وهذا الحديث في الصحيحين [1] ، وهو محمول على الجواز أو خطابًا مع من [2] يشتبه عليه العشاء بالمغرب، ولكن قال النووي في"شرح المهذب": نص الشافعي في"الأم" [3] على أنه يستحب أن لا تسمى العشاء عتمة. قال: وذهب إليه المحققون من أصحابنا [4] .
[ (فقرأ) فيها] [5] (إذا السماء انشقت فسجد) عند قوله: {وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ} [6] [وقال ابن جبير في آخرها] [7] .
(فقلت: ما هذِه السجدة؟ ) التي سجدتها ( [ولم أر غيرك يسجدها] [8] قال: سجدت بها خلف أبي القاسم) قال المهلب: إنكاره السجود في هذِه السورة يدل على أنه لم يكن عندهم العمل على السجود في {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ} كما قال مالك [9] وأهل المدينة، ولهذا أنكر عليه سجوده فيها، فاستدل عليه أبو هريرة [أنه سجد] [10] بها خلف أبي [11] القاسم، والحديث حجة لمن قال بالسجود [في إِذَا السَّمَاءُ
(1) "صحيح البخاري" (563) ، و"صحيح مسلم" (644) (228) .
(2) من (ر) .
(3) "الأم"2/ 164.
(4) "المجموع"3/ 41.
(5) سقط من (ر) .
(6) الانشقاق: 21.
(7) من (ر) .
(8) من (ر) .
(9) "المدونة"1/ 199.
(10) من (ر) .
(11) في (م) : أبا.