(قال المصنف: وهذا) الحديث وما قبله (يدل [1] على أن الذي [2] ذكر في القنوت) قبل الركوع (ليس بشيء) [قوله في] [3] الحديث: جمع الناس على أُبَيّ فصلى [4] بهم. كالإجماع من الصحابة بجوازه واستحبابه، لكن هذا الحديث منقطع؛ لأن الحسن لم يدرك عمر، فإنه ولد قبل وفاته بسنتين، فإن الحسن ولد سنة إحدى وعشرين ومات عمر [5] في أواخر سنة [6] ثلاث وعشرين أوائل المحرم سنة أربع وعشرين.
(وهذان الحديثان) يعني: هذا الحديث والذي قبله (يدلان على ضعف حديث أبي بن كعب - رضي الله عنه - أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قنت في الوتر) فإن قوله: جمعهم على أبي. يدل على أن هذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم والله أعلم، وقيل: إن فعل أبي [بن كعب] [7] يدل على أنه رأيه واجتهاده، لا أنه أسنده [8] عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يقنت في النصف الآخر من رمضان.
(1) سقط من (ر) .
(2) في (ر) : النبي.
(3) في (م) : في هذا.
(4) في (م) : فعل.
(5) و (6) و (7) ساقط من (ر) .
(8) في (م) : استدل.