قال] [1] : ذهب بعض أهل الكوفة إلى هذا الحديث، فقال: يوتر الرجل إذا ذكر وإن كان بعد ما طلعت الشمس، وبه يقول سفيان الثوري [2] .
واستدل أصحابنا بهذا الحديث وبحديث الصحيحين:"من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها" [3] إلا أن البخاري لم يذكر النوم، على أن النوافل المؤقتة تقضى [4] ، وإذا قلنا بالقضاء ففي المسألة أقوال: أصحها تقضى أبدًا، فإن الحديث لم يقتض [5] تقيد القضاء بوقت، بل بذكره، وإذا ذكره قضاه أبدًا، والثاني: أنه [6] يقضي [فائتته من النهار] [7] ما لم تغرب شمسه، وفائتة الليل ما لم يطلع الفجر [8] .
(1) سقط من (ر) .
(2) "جامع الترمذي"2/ 330 - 331.
(3) أخرجه البخاري (597) ، ومسلم (684) بمعناه. وهذا اللفظ لفظ الطبراني في"المعجم الأوسط"6/ 182.
(4) "الشرح الكبير"2/ 137.
(5) سقط من (ر) .
(6) سقط من (ر) .
(7) في (ر) : فائتة النهار.
(8) في (ر) : فجره.