فهرس الكتاب

الصفحة 4565 من 13108

ابن زيد] [1] بن أبي الموال مولى علي [2] بن أبي طالب أخرج له البخاري في باب عقد الإزار، وحديث الاستخارة قال: (حدثني محمد بن المنكدر أنه سمع جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعلمنا) صلاة (الاستخارة) ودعاءها (كما يعلمنا السورة من القرآن) وجه الشبه [3] بينهما إما من جهة حفظ حروفه، وترتيبها، وعدم تغيير شيء من حروفها، ومن منع الزيادة على تلك الألفاظ والنقص منها، أو يكون الشبه في عدم الفرضية [4] ؛ لأن السورة [ما عدا] [5] أم القرآن تعلمها من طريق المندوب، أو الشبه من طريق الاهتمام بحفظها والمعاهدة عليها.

(يقول لنا [6] : إذا هَمَّ أحدكم بالأمر) أي: إذا خطر له خاطر بأمر من الأمور، وليس له فيه [7] الرغبة القوية، يستخير الله تعالى فيه فيتبين له بعد الاستخارة بتوفيق الله تعالى الأرجح، قال ابن أبي جمرة: وإنما قلنا ذلك؛ لأنه إذا تمكن الأمر عنده حتى صارت له فيه نية وإرادة فقد [8] حصل له ميل وحب له، وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم:"حبك"

(1) سقط من (م) .

(2) في (ر) : آل علي.

(3) في (ر) : التشبيه.

(4) في (م) : الفريضة.

(5) سقط من (ر) .

(6) من (ر) .

(7) في (ر) : فيها تلك.

(8) من (ر) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت