فهرس الكتاب

الصفحة 4638 من 13108

الموحدة، ما يتعلق في أذناب [1] الإبل من أبوالها وأبعارها [فتجف عليها] [2] (غليظان من ذهب، فقال لها: أتعطين زكاة هذا؟ ) يعني: الذهب، قد يؤخذ منه أن أبوي الطفل يجب عليهما إخراج الزكاة من مال أولادهما، وأن الزكاة تجب في مال الطفل والمجنون، وبه قال الشافعي [3] ومالك [4] وأحمد والجمهور [5] ، وقال أبو حنيفة: لا تجب في مالهم إلا في المعشرات وزكاة الفطر [6] .

ووجه دليل الوجوب من الحديث أن ترك استفصال النبي - صلى الله عليه وسلم - منها هل هي ملك لها أو لابنتها دليل على العموم، وفي الحديث دليل على جواز [7] اتخاذ حلي الذهب للأطفال الإناث كما في الحديث، وفي الذكور ثلاثة أوجه:

أصحها وهو المنصوص: الجواز مطلقًا، وقطع به بعضهم. والثاني: المنع مطلقًا. والثالث: يجوز قبل بلوغهم سبع سنين، والمنع بعده. وتجري هذِه الأوجه في إلباسهم الحرير، فإن منعناه وجبت زكاته، وإن جوزناه فقولان.

(فقالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة) فيه أن

(1) في (م) : أذيال.

(2) من (م) .

(3) انظر:"المجموع"5/ 329.

(4) "المدونة"1/ 308.

(5) انظر:"المغني"4/ 69.

(6) انظر:"المبسوط"للسرخسي 2/ 217 - 218.

(7) من (م) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت