الإسلام.
قال ابن بَطال: فيه تقديم المسن في السِّواك على من دونه، قال: ويلحق [1] به الطعَام والشراب والمشي والكلام. قال المهَلب: هذا ما لم يترتب القوم في الجلوس، فإذا ترتبوا فالسنة حينئذ تقديم الأيمن وهو صَحيح كما سيأتي في الأشربة [2] [3] .
(1) في (د، م) : وبتلحق.
(2) "شرح صحيح البخاري"لابن بطال (1/ 364) .
(3) كتب هنا في حاشية (د، ظ، م) : هذا الحديث في بعض نسخ أبي داود: حَدَّثنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ، أَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ بِأَيِّ شَيءٍ كَانَ يَبْدَأُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ؟ قَالَتْ:"بِالسِّوَاكِ".
سقط هذا من نسخة الخطيب وقد ذكره صاحب"الأطراف"وقال ما معناه: ورواه"م، د، س"وكلهم في الطهارة.