فهرس الكتاب

الصفحة 4673 من 13108

شاة كانت الصدقة على الذي له الأربعون شاة فصاعدًا ولم تكن على الذي له أقل من ذلك صدقة [1] (إلا أن يشاء ربها) [أي: مالكها] [2] (وفي الرقة) بكسر الراء وتخفيف القاف (ربع العشر فإن لم يكن) في [3] (المال إلا تسعين ومائة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها) [4] كما تقدم

[1568] ( [حدثنا النفيلي) قال: ] [5] (ثنا عباد بن العوام) الواسطي أبو سهل، وثقه أبو حاتم [6] (عن سفيان بن حسين) الواسطي قال النسائي: ليس به بأس [7] .

[ (عن الزهري] [8] ، عن سالم) بن عبد الله بن عمر (عن أبيه) عبد الله بن عمر (قال: كتب رسول الله كتاب الصدقة فلم يخرجه إلى عماله) جمع عامل (حتى قُبض) يحتمل أن يراد حتى شارف أن يقبض وقارب وفاته كما في قوله تعالى: {فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ} [9] أي: أشرفن على انقضاء العدة، وقربن منها (فقرنه بسيفه) أي وضعه في مرض موته في قراب سيفه (فعمل به) أي أخذه أبو بكر من قراب سيفه حين [10] مات وعمل

(1) "الموطأ"1/ 223.

(2) سقط من (م) .

(3) سقط من (م) .

(4) زاد في (م) : أي مالكها.

(5) من (م) .

(6) "الجرح والتعديل"6/ 83.

(7) "تهذيب الكمال"11/ 141.

(8) في (م) : عن سالمة هذا.

(9) البقرة: 231.

(10) في (م) : حتى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت