فهرس الكتاب

الصفحة 4678 من 13108

إمام [1] (عن ابن شهاب قال: هذِه نسخة كتاب [2] رسول الله الذي كتبه) أي: لأبي بكر كما تقدم (في الصدقة وهي عند آل عمر بن الخطاب) يعني عبيد الله بن عبد الله [ابن عمر] [3] وسالم بن عبد الله.

(قال ابن شهاب) الزهري [4] (أقرأنيها سالم بن عبد الله بن عمر) بن الخطاب (فوعيتها) أي: حفظتها، قال في"الأفعال": وعيت العلم حفظته [5] . وأصله من الوعاء الذي يجمع فيه (على وجهها) أي: على جهتها الذي أقرأنيها (وهي التي انتسخ عمر بن عبد العزيز) وغيره (من عبيد [6] الله) بالتصغير (ابن عبد الله بن عمر وسالم بن عبد الله بن عمر. . فذكر الحديث) المتقدم بطوله.

و (قال) فيه (فإذا كانت) الإبل (إحدى وعشرين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون) فيه دليل على أن الفرض لا يتغير قبل إحدى وعشرين كما تقدم على الصحيح المنصوص عند الشافعي [7] ، وفيه حجة على الإصطخري فيما تقدم عنه أنه إذا زادت على مائة وعشرين ولو بعض شاة وجبت ثلاث بنات لبون محتجًّا بقوله في الرواية السابقة:"إذا زادت"ولم يقيد [8] .

(1) في (ر) : كان. والمثبت من (م) .

(2) سقط من (م) .

(3) تكرر في (م) .

(4) "كتاب الأفعال"لابن القوطية ص 161.

(5) في"السنن": عبد.

(6) "الأم"2/ 9.

(7) "المجموع"5/ 390.

(8) "المدونة"1/ 352.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت