الخيل الزكاة [1] وعند أبي حنيفة: إذا كانت الخيل ذكورًا وإناثًا يبتغي نسلها ففيها الزكاة نظرًا إلى النسل، فإذا انفردت ففيه [2] روايتان، ثم عنده أن المالك يتخير بين أن يخرج عن كل فرس دينارًا [3] أو يقوم ويخرج ربع العشر [4] ، واستدلوا عليه بهذا الحديث، فأجاب بحمل النفي على الرقبة لا على القيمة.
(1) "المفهم"3/ 14.
(2) في (م) : فعنه.
(3) من (م) .
(4) انظر:"المبسوط"2/ 252.