فهرس الكتاب

الصفحة 4750 من 13108

الخيل الزكاة [1] وعند أبي حنيفة: إذا كانت الخيل ذكورًا وإناثًا يبتغي نسلها ففيها الزكاة نظرًا إلى النسل، فإذا انفردت ففيه [2] روايتان، ثم عنده أن المالك يتخير بين أن يخرج عن كل فرس دينارًا [3] أو يقوم ويخرج ربع العشر [4] ، واستدلوا عليه بهذا الحديث، فأجاب بحمل النفي على الرقبة لا على القيمة.

(1) "المفهم"3/ 14.

(2) في (م) : فعنه.

(3) من (م) .

(4) انظر:"المبسوط"2/ 252.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت