أبيه، عن جده) كما في رواية ابن ماجه وغيره، وتابعه أيضًا عمرو بن الحارث أحد الثقات عن عمرو بن شعيب (أن بطنًا من فهم بمعنى) حديث (المغيرة) بن عبد الرحمن و (قال: ) من كل (عشر قرب قربة) فيه أن زكاة العسل العشر، وأن نصابه عشرة أفرق [وقال أبو يوسف ومحمد: خمسة أوساق؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم:"ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة"[1] ] [2] . وقال أبو حنيفة: يجب في قليله وكثيره [3] . مبنيا على أن أصله في الحبوب والثمار، والحديث حجة عليهم (وقال) فيه (واديين لهم) أي: وحمى لأجل نحلهم واديين؛ ليرعى فيهما من النوار كما تقدم، ولعل الواديين في مكان واحد، والله أعلم.
(1) "صحيح البخاري" (1447) .
(2) سقط من (م) .
(3) انظر:"المبسوط"3/ 19.