فهرس الكتاب

الصفحة 4778 من 13108

يأخذ بعضًا من هذا وبعضًا من ذاك، وهنا بخلافه، وطرد القاضي ابن كج القولين، والمشهور الأول.

(أن يؤخذا في الصدقة) [نسخة: يؤخذ] [1] أي: الزكاة، ويجوز [2] أن يحمل على التطوع؛ لقوله تعالى: {وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ} [3] ورواه ابن أبي حاتم: ولفظه [4] نهى عن لونين من التمر: الجعرور ولون حبيق، وكان الناس يتيممون شرار ثمارهم ثم [5] يخرجونها في الصدقة، فنزلت الآية وفي رواية له: كان أناس مما لا يرغبون في الخير يأتي [بالقنو الحبيق] [6] والشقص ويأتي بالقنو قد انكسر فيلعقه فنزلت {وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ} فكنا بعد ذلك يجيء الرجل بصالح [7] ما عنده.

(فقال الزهري: لونان من تمر المدينة) وذكر أبو محمد الجويني في كتاب الفروق أن تمر المدينة مائة وعشرون نوعًا: ستون أحمر، وستون أسود.

(قال أبو داود: وأسنده أيضًا أبو الوليد) هشام [بن عبد الملك] [8]

(1) سقط من (م) .

(2) سقط من (م) .

(3) البقرة: 267.

(4) من (م) .

(5) من (م) .

(6) في (م) : بالصف والخشف.

(7) في (م) : الصالح.

(8) سقط من (م) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت