يأخذ بعضًا من هذا وبعضًا من ذاك، وهنا بخلافه، وطرد القاضي ابن كج القولين، والمشهور الأول.
(أن يؤخذا في الصدقة) [نسخة: يؤخذ] [1] أي: الزكاة، ويجوز [2] أن يحمل على التطوع؛ لقوله تعالى: {وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ} [3] ورواه ابن أبي حاتم: ولفظه [4] نهى عن لونين من التمر: الجعرور ولون حبيق، وكان الناس يتيممون شرار ثمارهم ثم [5] يخرجونها في الصدقة، فنزلت الآية وفي رواية له: كان أناس مما لا يرغبون في الخير يأتي [بالقنو الحبيق] [6] والشقص ويأتي بالقنو قد انكسر فيلعقه فنزلت {وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ} فكنا بعد ذلك يجيء الرجل بصالح [7] ما عنده.
(فقال الزهري: لونان من تمر المدينة) وذكر أبو محمد الجويني في كتاب الفروق أن تمر المدينة مائة وعشرون نوعًا: ستون أحمر، وستون أسود.
(قال أبو داود: وأسنده أيضًا أبو الوليد) هشام [بن عبد الملك] [8]
(1) سقط من (م) .
(2) سقط من (م) .
(3) البقرة: 267.
(4) من (م) .
(5) من (م) .
(6) في (م) : بالصف والخشف.
(7) في (م) : الصالح.
(8) سقط من (م) .