هو (شيخ صدق) أي: شيخ صدوق كما قال ابن ماجه ( [وكان ابن وهب يروي عنه، عن سيار) بتقديم السين (بن عبد الرحمن قال محمود) بن خالد (الصدفي) بفتح الدال وكسر الفاء المصري: قال أبو زرعة: لا بأس به[1] .
(عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) احتج به جمهور أئمة الفتوى على أن زكاة الفطر واجبة؛ فإن عرفه الشرعي معناه أوجب وهي داخلة في عموم قوله تعالى: {وَآتُوا الزَّكَاةَ} [2] وذهب بعض أهل العراق وبعض أصحاب مالك [إلى سنتها] [3] وحكاه أصحاب"الشامل"و"البحر"و"البيان"عن أبي الحسين بن اللبان الفرضي من أصحابنا، وحكى البيهقي [4] وابن المنذر [5] الإجماع على وجوبها وهو يدل على ضعف الرواية عمن قال بسنتها [6] . والقائلون بأنها سنة رأوا أن (فرض) هنا بمعنى قدر وهو أصله في اللغة كما قال تعالى {أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً} [7] .
(زكاة الفطر) بكسر الفاء، وهذِه اللفظة مولدة ليست بعربية ولا معربة بل اصطلاحية، وهي من الفطرة التي هي الخلقة، قال أبو عمرو: لم أجدها بتاء التأنيث في كلام المتقدمين، لكن وجدت أبا محمد
(1) "الجرح والتعديل"4/ 256.
(2) البقرة: 43.
(3) زيادة بها يستقيم السياق.
(4) "السنن الكبرى"4/ 159.
(5) "الإجماع"108،"الإقناع"1/ 81.
(6) انظر:"المجموع"6/ 104. بمعناه.
(7) البقرة: 236.