واستدلا بالحديث المتقدم: صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث [1] . وأجيب: بأن ذكره التطهير خرج على الغالب، كما أنها تجب على من لا يذنب كمتحقق الصلاح أو من أسلم قبل غروب الشمس بلحظة. ونقل ابن المنذر: الإجماع على أنها لا تجب على الجنين. قال: وكان أحمد يستحبه ولا يوجبه [2] . ونقل بعض الحنابلة [3] رواية عنه بالإيجاب [4] . وبه قال ابن حزم لكن قيده بمئة وعشرين يومًا [5] من يوم الحمل [6] ، وتعقب [7] بأن الحمل غير محقق، وبأنه لا يسمى صغيرًا لا عرفًا ولا لغة [8] .
(وأمر بها أنها تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة) فيه: أنه لا يجوز تأخيرها إلى ما [9] بعد صلاة العيد. حكاه البغوي عن نص [10] الشافعية.
قال ابن الرفعة بوجوب الإخراج قبل الصلاة لم يتعد لدلالة الأمر على الوجوب قبل فعلها [11] .
(1) "مصنف عبد الرزاق"3/ 318 (5786) .
(2) سبق برقم (1609) .
(3) في النسخ الخطية: المالكية. والمثبت من"فتح الباري".
(4) "المغني"4/ 316.
(5) سقط من (م) .
(6) "المحلى"6/ 132.
(7) في (م) : به ويعين.
(8) "فتح الباري"3/ 432.
(9) سقط من (م) .
(10) في (م) : بعض.
(11) في (م) : أصلا.