فهرس الكتاب

الصفحة 4798 من 13108

مثناة تحت نوع من الشعير فهو كالحنطة في ملاسته [1] ، وكالشعير في برودته وطبعه (أو زبيب) وفيه: دليل على جواز إخراج السلت للتصريح به في الحديث، لكن رواه النسائي من رواية أبي سعيد [2] . أو صاعًا من سلت [قال: ثم شك سفيان بعد فقال: دقيق أو سلت] [3] . وقد ذكر في هذا الحديث والذي بعده بيان أنواع الجنس الذي يجزئ إخراج الفطرة منه، وهو كل قوت يجب إخراج العشر منه.

قال ابن الرفعة: وهو ثلاثة عشر جنسًا: الزبيب، والتمر، والقمح والشعير، [والأرز، والعدس، والحمص، والباقلاء، واللوبيا، والدخن والذرة، والجلبان، والماش بعضها منصوص عليه] [4] في الخبر، والباقي مقيس عليه [5] . انتهى. ولم يذكر السلت المنصوص عليه فيها.

(قال عبد الله: فلما كان عمر وكثرت) بالثاء المثلثة [6] بعد الكاف (الحنطة جعل عمر نصف صاع حنطة مكان صاع من تلك الأشياء) أي: مكان صاع من الشعير ونحوه، وهكذا [7] الحديث حكم فيه مسلم في كتاب"التمييز" [8] على عبد العزيز بن [9] أبي رواد فيه بالوهم،

(1) في (ر) : ملامسه.

(2) في (م) : شعبة.

(3) من (م) .

(4) سقط من (م) .

(5) في (ر) : بالمثلثة.

(6) "كفاية النبيه"6/ 40.

(7) في (ر) : هذا.

(8) "التمييز"ص 211.

(9) سقط من (م) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت