[1617] ( [حدثنا مسدد، أخبرنا إسماعيل، ليس فيه ذكر الحنطة] [1] قال أبو داود: وقد ذكر معاوية بن هشام) القصار الكوفي مولى بني أسد.
قال ابن معين: صالح وليس بذاك. وقال أبو داود: ثقة (في هذا الحديث عن) سفيان (الثوري، عن زيد بن أسلم، عن عياض، عن أبي سعيد: نصف صاع من بر. وهو وهم من معاوية بن هشام) القصار (أو) [نسخة: من غيره] [2] (ممن رواه [3] عنه) من النقلة.
[1618] (حدثنا حامد بن يحيى) البلخي، ثقة [4] من [5] أعلم الناس بابن عيينة.
قال: (حدثنا سفيان) بن عيينة (ح، وحدثنا مسدد) قال: (حدثنا يحيى) ابن سعيد القطان.
(عن ابن عجلان، أنه سمع عياض) بن عبد الله (قال: سمعت أبا سعيد الخدري يقول: لا أخرج أبدًا إلا صاعًا) فيه دليل [6] على ما نقل عن أبي حنيفة نصف صاع؛ اعتمادًا على ما فعل معاوية [7] ، فقد فعل ذلك بالاجتهاد بناءً على أن قيم ما عدا الحنطة متساوية، وكانت الحنطة إذ ذاك غالية الثمن، لكن يلزم على هذا أن تعتبر القيمة في كل زمان [8]
(1) من"السنن".
(2) سقط من (م) .
(3) في (ر) : روى.
(4) "تهذيب الكمال"5/ 327.
(5) سقط من (م) .
(6) في (م) : رد.
(7) انظر:"المبسوط"3/ 125.
(8) في (م) : أثمان.