فهرس الكتاب

الصفحة 4813 من 13108

ابن يحيى، هو: بكر بن وائل [1] بن داود أن الزهري حدثهم، عن عبد الله بن ثعلبة بن صعير، عن أبيه) ثعلبة بن صعير.

(قال: قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خطيبًا فأمر بصدقة الفطر صاع) يحتمل أن يكون منصوبًا على حذف حرف الجر. أي: أمر بصاع (تمر، أو صاع شعير عن كل رأس) أو عن كل واحد (زاد علي) بن الحسن (في حديثه: أو صاع بر أو) صاع (قمح بين اثنين) أخذ به أبو حنيفة كما تقدم.

قال القفال: خالف أبو حنيفة الخبر المروي في زكاة الفطر من عشرة أوجه: أحدها: أنه لم يجعل زكاة الفطر فريضة.

الثاني: أنه ورد فيه صاعًا من بر. وروي [2] : صاعًا من طعام، وأوجب نصف صاع من بر.

والثالث: أنه أوجب زكاة الكافر [3] ، وفي الحديث: من المسلمين.

الرابع: أنه شرط ملك النصاب في الوجوب.

الخامس: أن فيه: عمن تمونون. أتبع الفطرة المؤنة، ومقتضاه وجوب فطرة الزوجة على زوجها وعنده [4] لا يجب عليه.

السادس: ظاهره يوجب صدقة الابن على الأب خلافًا له.

السابع: ظاهره يوجب صدقة الابن الكبير المعسر على أبيه، وعنده لا تجب.

(1) في النسخ: يحيى. والمثبت من"السنن".

(2) سقط من (م) .

(3) في (ر) : الفطر. والمثبت من (م) .

(4) في (م) : عبده.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت