فهرس الكتاب

الصفحة 4853 من 13108

قال الماوردي: ومحل عدم تضمين الإمام ورب المال إذا كانا قد اجتهدا في ذلك، فإن فقد الاجتهاد ضمن الدافع قولًا واحدًا إمامًا كان أو غيره؛ لأن ترك الاجتهاد تفريط.

وكذا قال: فيما إذا دفع واحد منهما للمكاتب والغارم من غير بينة [ولا إقرار] [1] على أحد الوجهين، حيث يكتفي به ثم ظهر أن لا كتابة، ولا غيره ثبت الغرم لوجود التفريط. انتهى [2] .

(فرآنا [3] جلدين) بإسكان اللام [أي: قويين شديدين] [4] ، قال الجوهري: الجلد - يعني: بفتح اللام - هو الصلابة والجلادة تقول منه: جلد الرجل - بالضم فهو جلد يعني: بإسكان اللام - وجليد بين الجلد والجلادة [5] .

(فقال: إن شئتما أعطيتكما) [6] استدل به من يقول: إن الفقير إذا اتهم بأن كان شابًا قويًّا سويًّا [7] ، أو ظهر عليه أثر التجمل بالثياب الحسنة، وترك المسألة لم يحلف على الاستحقاق؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يحلفهما.

وعبارة ابن الصباغ: أنه يدفع إليه ولا يحلفه ولا جرم، قال في"التهذيب": إنه الأصح. وقال الرافعي: أعطاهما من غير تحليف،

(1) في (م) : والإقرار.

(2) "الحاوي الكبير"للماوردي 8/ 543، 544.

(3) في (ر) : فرأينا.

(4) سقط من (م) .

(5) "الصحاح"للجوهري. (جلد) .

(6) و (7) من (م) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت