والنطار إلا لمن يكون قادرًا على المشي [1] .
(قال أبو داود: رواه سفيان) الثوري (عن سعد بن إبراهيم، كما قال إبراهيم، ورواه شعبة عن سعد بن إبراهيم قال: لذي مرة قوي) على التكسب.
(قال أبو داود: والأحاديث الأُخر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعضها: لذي مرة قوي، وبعضها: لذي مرة سوي) فيحتمل أن يكون أحدهما تفسيرًا للآخر (قال عطاء بن زهير: إنه لقي عبد الله بن عمرو [2] فقال: إن الصدقة لا تحل لقوي، ولا لذي مرة سوي) وهذا الحديث يبين [3] الحديث المتقدم: فقلب فيهما النظر فرآهما جلدين. كذا في رواية الدارقطني [4] .
(1) انظر"نهاية المطلب"11/ 540.
(2) في (م) : عمرو.
(3) في (ر) : يعين.
(4) "سنن الدارقطني"2/ 119.