زادٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لا زادَ لَهُ". حَتَّى ظَنَنّا أَنَّهُ لا حَقَّ لأحَدٍ مِنّا في الفَضْلِ [1] ."
1664 - حَدَّثَنا عُثْمانُ بْنُ أَبي شَيْبَةَ، حَدَّثَنا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى المُحارِبي حَدَّثَنا أَبي حَدَّثَنا غَيْلانُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِياسٍ عَنْ مُجاهِدٍ، عَنِ ابن عَبّاسٍ قَالَ: لمّا نَزَلَتْ هذِه الآيَةُ {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ} قَالَ: كَبُرَ ذَلِكَ عَلَى المُسْلِمِينَ فَقَالَ عُمَرُ - رضي الله عنه - أَنا أُفَرِّجُ عَنْكُمْ. فانْطَلَقَ فَقَالَ: يا نَبي اللهِ إِنَّهُ كَبُرَ عَلَى أَصْحابِكَ هذِه الآيَةُ! فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم:"إِنَّ اللهَ لَمْ يَفْرِضِ الزَّكَاةَ إلَّا لِيُطَيِّبَ ما بَقي مِنْ أَمْوالِكُمْ وَإِنَّما فَرَضَ المَوارِيثَ لِتَكُونَ لِمَنْ بَعْدَكُمْ". فَكَبَّرَ عُمَرُ ثُمَّ قَالَ لَهُ:"أَلا أُخْبِرُكَ بِخَيْرِ ما يَكْنِزُ المَرْءُ: المَرْأَةُ الصّالِحَةُ إِذا نَظَرَ إِلَيْها سَرَّتْهُ وَإِذا أَمَرَها أَطاعَتْهُ وَإِذا غابَ عَنْها حَفِظَتْهُ" [2] .
باب في [3] حقوق المال
[1657] (حدثنا قتيبة بن سعيد) قال: (حدثنا أبو عوانة، عن عاصم ابن [4] أبي النجود) بفتح النون، أحد القراء السبعة، واسم أبي النجود بهدلة [ (عن شقيق) ] [5] روى عاصم بن بهدلة عنه. قال: أدركت سبع سنين من سني الهجرة [6] . وقال عاصم: ما سمعته يسب إنسانًا قط
(1) رواه مسلم (1728) .
(2) رواه أحمد في"فضائل الصحابة" (560) ، وأبو يعلى (2499) ، والحاكم 1/ 408، والبيهقي 4/ 83. وضعفه الألباني في"ضعيف أبي داود" (293) .
(3) من (م) .
(4) في (ر) : عن.
(5) سقط من الأصول، والمثبت من"السنن".
(6) "تهذيب الكمال"12/ 551.