فهرس الكتاب

الصفحة 4940 من 13108

(عن امرأة يقال لها: بهيسة) بضم الباء الموحدة وفتح الهاء وبعد ياء التصغير سين مهملة، الفزارية لها صحبه حديثها في البصريين روت (عن أبيها قالت: استأذن أبي على النبي - صلى الله عليه وسلم - فأذن له فدخل بينه) أي: بين النبي - صلى الله عليه وسلم - (وبين قميصه فجعل يقبل) جسمه الكريم (ويلتزم) أي: يضمه إليه إكرامًا له. فيه دليل على استحباب تقبيل جسد الصالحين وأهل الزهد والعلم والتزامهم ببركاتهم كما سيأتي في حديث أسيد بن حضير لما أراد أن يقتص من النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم [1] (قال: يا رسول الله، ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: الماء) قد [2] : يستدل به من يقول: الماء لا يملك. وهو وجه حكاه الإمام [3] عن رواية الشيخ أبي علي، وعلى القول بأنه لا يملك فلا يصح بيعه؛ لعدم الملك، وفي هبته نظر. ثم (قال: يا رسول الله، ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: الملح) قال في"المطلب": هذا منسوخ بقوله - صلى الله عليه وسلم:"إن الله لم يجعل في المال حقًّا سوى الزكاة"ولهذا قال الجمهور: لا يجب في المال حق سوى الزكاة والكفارات بحال، أو يحمل الحديث على منع ذلك في محله، ونحن نقول: لا يحل منعه إذا كان في أرض الموات[التي تولد منها كما هو مذكور في كتب الفقه في إحياء الموات.

ثم] [4] (قال: يا رسول الله، ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: أن) [5]

(1) سقط من (م) .

(2) في (م) : قال.

(3) "نهاية المطلب"5/ 499.

(4) سقط من (م) .

(5) بياض في (م) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت