التصرف في مال الابن بغير إذنه.
(فدفعته إليه) وفيه: استحباب الصدقة في المسجد. وروى ابن مردويه من طريق سفيان الثوري، عن أبي سنان، عن الضحاك، عن ابن عباس قال: كان علي بن أبي طالب قائمًا يصلي، فمر [1] سائل وهو راكع فأعطاه خاتمه [2] [3] .
وروي أيضًا من طريق محمد بن السائب الكلبي، عن أبي صالح، عن ابن عباس قال: خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى المسجد [4] ، والناس يصلون بين راكع وساجد، فإذا مسكين يسأل، فدخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال:"أعطاك أحد شيئًا؟"قال: نعم. قال:"من؟"قال: ذلك الرجل [5] القائم. قال: على أي [6] حال] [7] أعطاكه؟"قال: وهو راكع. قال: وذاك علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -. قال: فكبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عند ذلك [8] ."
(1) في (م) : فرأى.
(2) في (ر) : خلفه.
(3) ذكره السيوطي في"الدر المنثور"3/ 106.
(4) في (ر) : الناس.
(5) سقط من (م) .
(6) في (م) : قال. والمثبت الصواب كما في مصادر التخريج.
(7) في (ر) : ابن أبي طالب. والمثبت من (م) .
(8) ذكره السيوطي في"الدر المنثور"3/ 105، ومحمد بن السائب متهم بالكذب، ورمي بالرفض، كما قال الحافظ في"التقريب" (5901) .