فهرس الكتاب

الصفحة 4971 من 13108

بَيْنَهُما وَلا يَحِلُّ لَها أَنْ تَصَدَّقَ مِنْ مالِ زَوْجِها إلَّا بِإِذْنِهِ [1] .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: هذا يُضَعِّفُ حَدِيثَ هَمّامٍ.

باب المرأة تتصدق من مال [2] زوجها

[1685] (حدثنا مسدد) قال: (حدثنا أبو عوانة) الوضاح ( [عن منصور] [3] عن شقيق، عن مسروق، عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: إذا أنفقت المرأة من بيت [4] زوجها غير) بالنصب أي: في حال كونها غير مفسدة طالبة فساد مال زوجها بأن تعطي كثيرًا [5] لم تجر العادة ولا العرف بمثله، والمراد: أن تعطي من بيته قدرًا يسيرًا يعلم رضا المالك به في العادة (كان لها أجر ما أنفقت) [فيه حذف مضاف، أي: مثل ما أنفقت من مال زوجها] [6] أي: بما أخرجت من بيتها فلها أجر [عملها، نسخة: أجر ما أنفقت] [7] .

(ولزوجها أجر ما اكتسب) من المال (ولخازنه) أي: العامل على ماله، وأصله الذي يضع المال في الخزانة (مثل ذلك لا ينقص) بفتح الياء، كما قال تعالى: {لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا} [8] أي: لا ينقص ما أخذه (بعضهم أجر) بالنصب (بعض) بل يعطي الله تعالى كل واحد

(1) رواه عبد الرزاق (7273) ، وابن أبي شيبة في"مصنفه" (22516) .

وصححه الألباني في"صحيح الترغيب" (939) .

(2) زاد في (ر) : بيت.

(3) و (4) سقط من (م) .

(5) زاد بعدها في (ر) : بأن.

(6) و (7) سقط من (م) .

(8) التوبة: 4.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت