فهرس الكتاب

الصفحة 5010 من 13108

ثم في كل شهر بحيث لا ينسى، ثم في وجوب المبادرة إلى التعريف وجهان [مبنيان على أن الأمر يقتضي الفور أم لا، والأصح أنه لا يجب الفور، وفي قوله (حولًا) دليل على وجوب التعريف سنة كاملة] [1] ، وهذا في المال الكثير، أما القليل فلا يجب سنة؛ لرواية الإمام أحمد عن يعلى بن مرة مرفوعًا:"من التقط لقطة يسيرة حبلًا، أو درهمًا أو شبه ذلك فليعرفها ثلاثة"يعني: ثلاثة أيام"فإن كان فوق ذلك فليعرفها سنة" [2] .

(فعرفتها حولًا) كاملًا (ثم أتيته فقلت) عرفتها و (لم أجد من يعرفها) إجمالًا ولا [3] تفصيلًا (فقال: احفظ عددها) ليس هو من حفظ المال بل من حفظ القرآن، وتدل عليه الرواية الآتية: اعرف عددها (ووكاءها) بكسر الواو والمد وهو الخيط الذي يشد به الوعاء الذي تكون [4] فيه النفقة يقال: أوكيته إيكاءً، فهو موكأ. قال عياض [5] : ومن قال: الوكا بالقصر فقد وهم (ووعاءها) ومعنى الأمر بمعرفة ذلك حتى [6] يعلم بذلك [7] صدق واصفها من كذبه لئلا يختلط بماله ويشتبه (فإن جاء صاحبها) يطلبها وجواب هذا الشرط محذوف تقديره: فإن جاء صاحبها فارددها إليه (وإلا فاستمتع بها) وهذا جواب حذف شرطه، والتقدير: وإن لم يجئ صاحبها فاستمتع بها، ففي هذا الحديث

(1) سقط من (م) .

(2) في (م) : ستة أيام. وكذا في"مسند أحمد"في نسخ"سنة"وفي نسخ"ستة أيام"،"المسند"4/ 173، والحديث عند الطبراني 22/ 273 (700) بلفظ"ستة أيام".

(3) و (4) من (م) .

(5) و (6) سقط من (م) .

(7) من (م) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت