فهرس الكتاب

الصفحة 5013 من 13108

وأحمد بن حنبل [1] وابن المنذر، وقال ابن المنذر بعد ذكر الحديث: [هذا هو الثابت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وبه أقول ولم يذكر البينة في شيء من الحديث[2] ] [3] ولو كانت شرطًا للدفع لم [يجز الإخلال] [4] به ولا الأمر بالدفع بدونه، ولأن إقامته [5] البينة على اللقطة [6] متعذرة؛ لأنها إنما [7] تسقط حال الغفلة والسهو فتوقف دفعها عليها منع لوصولها إلى صاحبها أبدًا، وهذا يفضي إلى تضييع أموال الناس، وأما حديث:"البينة على المدعي" [8] فسيأتي إن شاء الله.

[1704] (ثنا قتيبة بن سعيد) البلخي (ثنا إسماعيل بن جعفر) المدني (عن ربيعة بن أبي [9] عبد الرحمن) فروخ، مولى آل المنكدر (عن يزيد مولى المنبعث) بضم الميم وسكون النون المدني (عن زيد بن خالد) بن زيد [10] القطاعي (الجهني) شهد الحديبية، وكان معه لواء جهينة يوم الفتح (أن رجلًا) [سماه الجهني بلالًا] [11] (سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -

(1) "مسائل أحمد برواية ابن هانئ" (1728) .

(2) "الأوسط"لابن المنذر 11/ 401.

(3) من (م) .

(4) في (ر) : يجد إلا حلال. والمثبت من (م) .

(5) في (م) : إقامة.

(6) في (م) : اللقط.

(7) في (ر) : إذا.

(8) رواه الترمذي (1341) وقال: في إسناده مقال.

(9) من (م) .

(10) في (م) : يزيد.

(11) سقط من (م) . وفي"غوامض الأسماء المبهمة"2/ 841 ذكر أنه بلال.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت