وأحمد بن حنبل [1] وابن المنذر، وقال ابن المنذر بعد ذكر الحديث: [هذا هو الثابت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وبه أقول ولم يذكر البينة في شيء من الحديث[2] ] [3] ولو كانت شرطًا للدفع لم [يجز الإخلال] [4] به ولا الأمر بالدفع بدونه، ولأن إقامته [5] البينة على اللقطة [6] متعذرة؛ لأنها إنما [7] تسقط حال الغفلة والسهو فتوقف دفعها عليها منع لوصولها إلى صاحبها أبدًا، وهذا يفضي إلى تضييع أموال الناس، وأما حديث:"البينة على المدعي" [8] فسيأتي إن شاء الله.
[1704] (ثنا قتيبة بن سعيد) البلخي (ثنا إسماعيل بن جعفر) المدني (عن ربيعة بن أبي [9] عبد الرحمن) فروخ، مولى آل المنكدر (عن يزيد مولى المنبعث) بضم الميم وسكون النون المدني (عن زيد بن خالد) بن زيد [10] القطاعي (الجهني) شهد الحديبية، وكان معه لواء جهينة يوم الفتح (أن رجلًا) [سماه الجهني بلالًا] [11] (سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
(1) "مسائل أحمد برواية ابن هانئ" (1728) .
(2) "الأوسط"لابن المنذر 11/ 401.
(3) من (م) .
(4) في (ر) : يجد إلا حلال. والمثبت من (م) .
(5) في (م) : إقامة.
(6) في (م) : اللقط.
(7) في (ر) : إذا.
(8) رواه الترمذي (1341) وقال: في إسناده مقال.
(9) من (م) .
(10) في (م) : يزيد.
(11) سقط من (م) . وفي"غوامض الأسماء المبهمة"2/ 841 ذكر أنه بلال.