فهرس الكتاب

الصفحة 5015 من 13108

بالعبادة لله، فلا يقول: ربي لغير الله؛ لئلا تحصل المشاركة (فأدها إليه) إذا وصفها بصفاتها المذكورة وإطلاق الحديث يقتضي أنه يدفعها إليه إذا وصفها سواء غلب على ظنه صدقه [1] أو لم يغلب، وبهذا قال مالك وأحمد [2] كما سيأتي.

(فقال: يا رسول الله، فضالة) بالرفع (الغنم) يعني ما حكمها، والأكثر على أن الضالة مختصة بالحيوان، وأما غيره من سائر الحيوان فيقال فيه: لقطة، وقال أبو جعفر الطحاوي: الضالة واللقطة بمعنى واحد [3] [4] (فقال: خذها) أمر إباحة بجواز أخذها، فإذا أخذها عرفها سنة وأكلها [5] ثم إن [6] جاء صاحبها لزمه غرامتها عندنا [7] وعند أبي حنيفة [8] وأحمد [9] لأنه جاء في رواية"فإن جاء صاحبها فأعطها إياه" [10] ، وقال مالك وابن المنذر في الشاة توجد في الصحراء: اذبحها وكلها، وفي المصر: ضمها حتى تجد [11] صاحبها؛ لقوله

(1) سقط من (م) .

(2) "المغني"8/ 309 - 310.

(3) من (م) .

(4) "شرح معاني الآثار"12/ 162.

(5) و (6) سقط من (م) .

(7) "الأم"8/ 620.

(8) "المبسوط"11/ 4.

(9) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (1801) .

(10) في مسلم (1722) ، ولعل المصنف يقصد رواية:"ثم كلها فإن جاء صاحبها فأدها إليه"وهي عند مسلم (1722/ 7) .

(11) في (ر) : يجدها. والمثبت من (م) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت