فهرس الكتاب

الصفحة 5036 من 13108

المسروق قائمًا يسترده ويقطع، وهذا لأن القطع حق الله تعالى وجب لهتك حرمة الشرع، والغرم حق العبد [1] وجب لإهلاك ماله، فلا يمنع أحدهما الآخر كما في حال بقاء العين يقطع ويسترد المال؛ للحديث الآتي:"على اليد ما أخذت حتى تؤدي" [2] . ولفظ أحمد:"حتى تؤديه" [3] . (ومن سرق دون ذلك) أي: دون ما يبلغ ثمن المجن (فعليه غرامة مثليه) عند أحمد ومتابعيه [4] والشافعي: غرامة مثله فقط [5] . (والعقوبة) يعني: التعزير؛ لانتهاك حرمة الشرع كما تقدم، [وقال أبو داود: الجرين: الخوصان] [6] .

(وذكر في ضالة) من (الغنم والإبل كما ذكره غيره) يعني: كما ذكر غير [7] عبد الله بن عمرو بن العاص من الرواة عن رسول الله (قال) عبد الله بن عمرو (وسئل) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (عن اللقطة فقال: ما كان منها) موجودًا (في طريق الميتاء) بكسر الميم مع مد آخره. أي: في الطريق المسلوك للمارة، وقيل: ميتاء الطريق وميداؤه: محجته، وعلى الأول فهو مفعال من الإتيان [8] والميم زائدة، وأصله الهمز، وأصله

(1) في (م) : للعبد.

(2) سيأتي برقم (3561) .

(3) "المسند"5/ 8، 13.

(4) "المغني"12/ 438.

(5) "الأم"6/ 207.

(6) في (م) : وسئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

(7) من (م) .

(8) في (ر) : البيات.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت