فيه النُطق مع القدرة كالطرف الأول، ولهذا قرنَ بينهما في الحَديث؛ لأن الطرفين [1] كالشيء الواحِد، فقيل: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم.
وقال أبو نعيم في كتاب"الصَّلاة": ثنا زهير، حدثنا أبوُ إسحاق، عن أبي الأحوص عن عبد الله فذكرهُ بلفظ: مفتاحُ الصَلاة التكبير وانقضاؤُها التسليمُ. وإسنادهُ صحيح، وهو موقوف قاله ابن حجر [2] ، ورواهُ الطبراني من حَديث أبي إسحاق [3] ، ورواهُ البيهقي من حديث شعبة عن أبي إسحاق [4] .
(1) في (ص، س، ل، ظ، م) : الطرفان.
(2) "التلخيص الحبير"1/ 391.
(3) "المعجم الكبير"9/ 257 رقم 9271.
(4) "السنن الكبرى"2/ 16، 173 - 174.