قاله البيهقي في"شعب الإيمان" [1] ، وأورد فيه حديثًا من طريق أبي هريرة وأبي سعيد ولم يضعفه، وأخرج ابن حبان [2] طريق أبي سعيد الخدري ولفظه:"إن عبدًا [3] صححت له جسمه ووسعت عليه في المعيشة يمضي عليه خمسة أعوام لا [يفد إلي لمحروم"] [4] .
وحكى القاضي أبو الطيب في"تعليقه"عن بعض الناس أنه يجب الحج في كل خمس سنين مرة [5] ، وحكى صاحب"البيان" [6] عن بعض الناس [أنه ومن] [7] حج ثم ارتد ثم أسلم لم يلزمه إعادة الحج عندنا خلافًا لأبي حنيفة [8] . ومنشأ الخلاف أن الردة تحبط العمل أم لا (فمن زاد) على المرة (فهو تطوع) له قبل التلبس به، [فإن تلبس] [9] بعد سقوط فرض الكفاية في إحياء الكعبة كل سنة بالزيارة فهو تطوع، وإن تلبس به قبل ذلك فبالشروع فيه صار فرض كفاية ووجب عليه إتمامه.
(قال أبو داود: هو أبو سنان الدؤلي) بضم الدال وفتح الهمزة، ويقال فيه بكسر الدال، وسكون الياء (كذا قال عبد الجليل [بن حميد] ) [10]
(1) "شعب الإيمان" (4132) .
(2) زاد في (م) : من.
(3) في (ر) : عبدوا.
(4) في (م) : يفد إلى الحرم، وهو في"صحيح ابن حبان" (3703) .
(5) سقط من (م) .
(6) في (م) : الباب."البيان"4/ 409.
(7) في (م) : فمن.
(8) "المبسوط"2/ 148.
(9) سقط من (م) .
(10) سقط من (م) .