حَدَّثَني نافِعٌ، عَنِ ابن عُمَرَ، عَنِ النَّبي - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"لا تُسافِرُ المَرْأَةُ ثَلاثًا إِلَّا وَمَعَها ذُو مَحْرَمٍ" [1] .
1728 - حَدَّثَنا نَصْرُ بْنُ عَليٍّ، حَدَّثَنا أَبُو أَحْمَدَ، حَدَّثَنا سُفْيانُ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نافِعٍ أَنَّ ابن عُمَرَ كَانَ يُرْدِفُ مَوْلاةً لَهُ يُقالُ لَها صَفِيَّةُ تُسافِرُ مَعَهُ إِلَى مَكَّةَ [2] .
باب في المرأة تحج بغير محرم
[1723] ( [حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا الليث بن سعد] [3] ثنا سعيد بن أبي سعيد) كيسان (عن أبيه) أبي سعيد المقبري: كان يسكن عند مقبرة فنسب إليها (عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة مسلمة) احتراز من الكافرة، فإنها غير مخاطبة بتحليل ولا تحريم، ولا مكلفة بالأحكام الشرعية في الدنيا كما هو مقرر في كتب الأصول، (تسافر مسيرة ليلة) أي: بيومها [للرواية الآتية] [4] كرواية الصحيحين: تسافر [مسافة يوم وليلة] [5] (إلا ومعها رجل ذو [حرمة منها] ) [6] أو زوج بما [7] سيأتي في الحديث الآتي، لأن [8] سفرها وحدها حرام
(1) رواه البخاري (1086، 1087) ، ومسلم (1338) .
(2) رواه البيهقي 5/ 226. وصححه الألباني في"صحيح أبي داود" (1520/ 1) .
(3) من مطبوع"السنن".
(4) سقط من (م) .
(5) في (م) : ليلة ويوم.
(6) في (م) : محرم معها.
(7) في (م) : كما.
(8) في (م) : أن.