فهرس الكتاب

الصفحة 5077 من 13108

فقال: لا. وكذلك البريد. فأدى كل منهم ما سمعه [1] . وما جاء منها مختلفًا عن راوٍ واحد سمعه [2] في مواطن فروى تارةً هذا وتارةً هذا، وكله صحيح، وليس في هذا كله تحديد لأقل ما يقع عليه اسم السفر، ولم يرد - صلى الله عليه وسلم - [تحديدًا، بل] [3] ما يسمى سفرًا، والحاصل أن كل ما يسمى سفرًا تنهى [4] عنه المرأة بغير زوج أو محرم، سواء كان ثلاثة أيام أو يومين أو [يومًا أو بريدًا] [5] أو غير ذلك؛ لرواية ابن عباس المطلقة وهي آخر روايات مسلم:"لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم" [6] وهذا يتناول جميع ما يسمى سفرًا (إلا ومعها ذو محرم) قال البغوي: هذِه الأحاديث تدل على أن المرأة لا يلزمها الحج إذا لم تجد زوجًا أو رجلًا ذا [7] محرم يخرج معها، وهو قول أحمد [8] وأصحاب الرأي [9] .

وذهب قومٌ إلى أنه يلزمها الخروج مع جماعة النساء الثقات، وهو قول مالك [10] والشافعي [11] ؛ لأنهن إذا كثرن انقطعت الأطماع

(1) "السنن الكبرى"للبيهقي 3/ 139.

(2) في (م) : فسمعه.

(3) في (م) : تحديد أقل.

(4) في (م) : نهى.

(5) في (م) : يوم أو بريد.

(6) "صحيح مسلم" (1341) .

(7) في (ر) : ذوا.

(8) "المغني"5/ 30.

(9) "المبسوط"للسرخسي 4/ 122.

(10) "الاستذكار"13/ 367 - 368.

(11) "الأم"2/ 164.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت