الطواف لو فعلته، وفي معنى الحائض الجنب والمحدث وهو قول الجمهور. وذهب جمع من الكوفيين إلى عدم الاشتراط لما روى ابن أبي شيبة عن شعبة [1] : سألت الحكم وحمادًا ومنصورًا وسليمان عن الرجل يطوف بالبيت على غير طهارة فلم يروا به بأسًا [2] ، وروى عن عطاء: إذا طافت المرأة ثلاثة أطواف فصاعدًا ثم [حاضت أجزأ عنها] [3] وهذا تعقب على النووي حيث قال في"شرح المهذب": انفرد أبو حنيفة بأن الطهارة ليست شرط في الطواف، وعند أحمد رواية: إن الطهارة للطواف واجبة تجبر بالدم [4] .
(قال أبو معمر) إسماعيل بن إبراهيم الراوي (حتى) متعلقة بما فيه معنى الفعل وهو الطواف بالبيت لا بقوله يقضيان، ويدل على هذا رواية الصحيحين:"افعلي كما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى" [5] . (تطهري) رواية: تطهر بفتح التاء [6] المثناة والطاء المهملة المشددة وتشديد [7] الهاء، وأيضًا أصله تتطهري فحذفت [8] إحدى
(1) في (م) : سعيد.
(2) "مصنف ابن أبي شيبة"8/ 437 (14562)
(3) في (ر) : بياض قدر كلمة ثم قال: إخراجها.
(4) "المجموع"8/ 17، وانظر:"المبسوط"4/ 44،"المغني"5/ 223،"الجامع لعلوم الإمام أحمد"8/ 38.
(5) سقطت من (م) .
(6) سقطت من (م) .
(7) ليس في (م) : تشديد.
(8) في (م) : ثم حذفت.