فهرس الكتاب

الصفحة 5118 من 13108

الطواف لو فعلته، وفي معنى الحائض الجنب والمحدث وهو قول الجمهور. وذهب جمع من الكوفيين إلى عدم الاشتراط لما روى ابن أبي شيبة عن شعبة [1] : سألت الحكم وحمادًا ومنصورًا وسليمان عن الرجل يطوف بالبيت على غير طهارة فلم يروا به بأسًا [2] ، وروى عن عطاء: إذا طافت المرأة ثلاثة أطواف فصاعدًا ثم [حاضت أجزأ عنها] [3] وهذا تعقب على النووي حيث قال في"شرح المهذب": انفرد أبو حنيفة بأن الطهارة ليست شرط في الطواف، وعند أحمد رواية: إن الطهارة للطواف واجبة تجبر بالدم [4] .

(قال أبو معمر) إسماعيل بن إبراهيم الراوي (حتى) متعلقة بما فيه معنى الفعل وهو الطواف بالبيت لا بقوله يقضيان، ويدل على هذا رواية الصحيحين:"افعلي كما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى" [5] . (تطهري) رواية: تطهر بفتح التاء [6] المثناة والطاء المهملة المشددة وتشديد [7] الهاء، وأيضًا أصله تتطهري فحذفت [8] إحدى

(1) في (م) : سعيد.

(2) "مصنف ابن أبي شيبة"8/ 437 (14562)

(3) في (ر) : بياض قدر كلمة ثم قال: إخراجها.

(4) "المجموع"8/ 17، وانظر:"المبسوط"4/ 44،"المغني"5/ 223،"الجامع لعلوم الإمام أحمد"8/ 38.

(5) سقطت من (م) .

(6) سقطت من (م) .

(7) ليس في (م) : تشديد.

(8) في (م) : ثم حذفت.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت