فهرس الكتاب

الصفحة 5127 من 13108

(قال) محمد (بن منهال) الضرير (من ذهب) ورواه الحاكم في"مستدركه"بلفظ الفضة، وقال: حديث صحيح على شرط مسلم، ورواه البيهقي من حديث جرير [1] بن حازم عن أبي نجيح به وقال: في أنفه، بدل: في رأسه، ثم قال: هذا إسناد صحيح.

استدل بهذا الحديث على جواز تحلية آلة الدابة التي يقاتل عليها، كما يجوز تحلية آلة الحرب كالسيف والمنطقة ونحوهما، وصححه ابن عبد السلام في"الفتاوى الموصولية" [2] لأنه للفرس لا للراكب، وفي معناه تحلية لجام الفرس، قال في"الذخائر": بخلاف لجام البغل والحمار، وكذا سرجهما؛ لأنهما لا يعدان للحرب.

[وهذا الجمل الذي في رأسه برة فضة كان اسمه العصيفر] [3] (يغيظ بذلك المشركين) الذين كانوا بالحديبية ويوقع في قلوبهم الرعب والذلة برؤية جمل أبي جهل ينحر في الهدايا.

(1) من (م) .

(2) زاد هنا في (م) : غلبه.

(3) من (م) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت