فهرس الكتاب

الصفحة 5130 من 13108

(عمن اعتمر من نسائه) في حجة الوداع كما في رواية النسائي وابن ماجه [1] ، وفيه دليل على جواز الذبح عن غيره إذا استأذنه، وظاهر كلام البخاري جواز الذبح من غير إذن؛ فإنه قال في التبويب: باب ذبح الرجل البقر عن نسائه من غير أمرهن، وتعقب باحتمال استئذانهن.

(بقرة) واحدة (بينهن) فيه دليل على جواز الاشتراك للجماعة [2] في الهدي والأضحية الواحدة عن جماعة، وعلى أن القارن لا يلزمه غير شاة؛ لأن أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - كن قارنات؛ لقوله:"طوافك يكفيك لحجك وعمرتك" [3] .

(1) "السنن الكبرى"للنسائي (4114) ،"سنن ابن ماجه" (3133) .

(2) ليست في (م) .

(3) سيأتي برقم (1897) من حديث عائشة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت