(عمن اعتمر من نسائه) في حجة الوداع كما في رواية النسائي وابن ماجه [1] ، وفيه دليل على جواز الذبح عن غيره إذا استأذنه، وظاهر كلام البخاري جواز الذبح من غير إذن؛ فإنه قال في التبويب: باب ذبح الرجل البقر عن نسائه من غير أمرهن، وتعقب باحتمال استئذانهن.
(بقرة) واحدة (بينهن) فيه دليل على جواز الاشتراك للجماعة [2] في الهدي والأضحية الواحدة عن جماعة، وعلى أن القارن لا يلزمه غير شاة؛ لأن أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - كن قارنات؛ لقوله:"طوافك يكفيك لحجك وعمرتك" [3] .
(1) "السنن الكبرى"للنسائي (4114) ،"سنن ابن ماجه" (3133) .
(2) ليست في (م) .
(3) سيأتي برقم (1897) من حديث عائشة.