وهل يحمل عليها غير متاعه؟
أجازه الجمهور على التفصيل. ونقل عياض الإجماع على أنه لا يؤجرها [1] . وقال الطحاوي في"اختلاف العلماء": قال أصحابنا والشافعي: إن احتلب منها شيئًا تصدق به، فإن أكله تصدق بثمنه [2] .
(1) "إكمال المعلم"4/ 410.
(2) "مختصر اختلاف العلماء"2/ 81، وانظر:"فتح الباري"3/ 628 - 629.