فهرس الكتاب

الصفحة 5166 من 13108

دليل على أن من وجب عليه شيء لله فله دفعه خالصًا وما احتاج إليه من مؤنة فهو على المالك نظيره الزرع، فيعطى المستحقون عشره كاملًا ولا ينقص منه شيء لأجل ما يحتاج إليه من حصاد ودراس وغير ذلك، وكذا من وجب عليه شيء لغير الله، فمن باع ما يكال أو يوزن فيجب عليه تسليم القدر الذي باعه له [1] كاملًا وأجرة الكيال والوزان وحامله إلى أن يقبضه [2] المشتري ولا ينقص منه شيء للكيال ولا للوزان وغيرهما.

(1) سقط من (م) .

(2) زاد في (ر) : إلى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت