أنه إذا مرض أو اشتد مرضه تحلل، صح شرطه عند [الشافعي[1] ولا يخرج من الإحرام إذا مرض إلا بالتحلل وهو قول الحنابلة [2] ، قال] [3] الشافعية: لو [4] تقدمه أو تأخر عنه لم ينعقد الشرط، قالوا: ولو قال إن مرضت وفاتني الحج فهو [5] عمرة كان على شرطه [6] ، ولو [7] شرط التحلل لغرض آخر كضلال الطريق وضياع النفقة والخطأ في العدد ونحو ذلك فهو [كالمرض على مذهب الشافعية] [8] [9] ، وقال الحنابلة: يستحب لمن أحرم بنسك أن يشترط عند إحرامه [10] ، قال الشافعية: وإذا صححنا الشرط فإن كان التحلل بالهدي [11] لزمه الهدي وإن شرطه بلا هدي لم يلزمه، وكذا إن أطلق [12] .
(قالت: ) يا رسول الله (فكيف أقول؟ ) فيه دليل على من عرف الحكم ولم يعرف كيفيته يجب عليه السؤال عنها، (قال: قولي) وفي رواية
(1) "الأم"2/ 235، وانظر:"المجموع"8/ 310.
(2) "المغني"5/ 203.
(3) سقط من (م) .
(4) في (م) : فإن.
(5) في (م) ، و"المجموع": كان.
(6) "المجموع"8/ 313.
(7) في (م) : إذا.
(8) في (م) : كالمريض على المذهب عند الشافعية.
(9) انظر:"المجموع"8/ 311.
(10) انظر:"المغني"5/ 92، وكتابنا"الجامع لعلوم الإمام أحمد"7/ 613 - 614.
(11) من (م) .
(12) "المجموع"8/ 311.