فهرس الكتاب

الصفحة 5199 من 13108

عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت: خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام [1] حجة الوداع) بفتح الواو، سميت بذلك؛ لأنه - عليه السلام - ودع الناس فيها ووعظهم، وفيه جواز تسمية حجة الوداع من غير كراهة كما سيأتي (فمنا) أي: من الناس (من أهل بعمرة) فقط وهو المتمتع [2] (ومنا من أهل بحج وعمرة) وهو القارن [3] (ومنا من أهل بالحج) وهو المفرد، فيه دليل على جواز الإحرام بكل واحد من الأوجه الثلاثة، بلا خلاف، إلا أبا حنيفة فإنه استثنى المكي فقال: لا يصح له [4] التمتع ولا القران ويكره له فعلهما، فإن فعلهما لزمه دم [5] . وأما نهي عمر وعثمان فنهي تنزيه (وأهل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالحج) على الصحيح كما تقدم في [6] أنه أفرد الحج.

(فأما من أهل بالحج) [مفردًا (أو جمع) في إحرامه بين (الحج والعمرة فلم يحلوا) بضم الياء من إحرامهم (حتى كان) أي: حدث وجود (يوم النحر) برفع يوم؛ لأن كان تامة لا تحتاج إلى خبر، فلما[7] كان يوم النحر فرمى جمرة العقبة وحلق وطاف مع السعي إن لم يكن سعى حل له جميع المحرمات وصار حلالًا.

(1) في (ر) : تمام.

(2) في (م) : التمتع.

(3) في (م) : القران.

(4) في (م) : في حقه.

(5) "المبسوط"4/ 188.

(6) من (م) .

(7) في (م) : فإذا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت