فهرس الكتاب

الصفحة 5211 من 13108

بعمرة، فإخبار جابر عنها باعتمارها في آخر الأمر و [لم يذكروا] [1] في هذا جمع بين الأحاديث، ورجح بعضهم الروايات التي فيها [2] أنها أهلت بالحج، وغلط من روى أنها أهلت بعمرة، وإليه ذهب إسماعيل، قيل: إنه ابن علية (حتى إذا كانت بسرف) بفتح السين كما تقدم (عركت) بفتح العين المهملة والراء جميعًا يقال: عركت تعرك كعقدت تعقد، أي: حاضت (حتى إذا قدمنا) مكة شرفها الله، قال جابر (طفنا بالكعبة) وسعينا بين (الصفا والمروة [3] ، وأمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نحل منهما) [4] بفتح النون وضمها مع كسر الحاء [5] فيهما، أي: من الحج ونجعلها عمرة (من لم يكن معه هدي) إلى البيت.

(قال: فقلنا: حل) بكسر الحاء وتشديد اللام وحذف التنوين للإضافة لما بعده (ما) استفهامية، أي: الحل من أي شيء (ذا) أي: هذا الذي تأمر به، وفي رواية لغير أبي داود: أي الحل، وهذا السؤال سؤال من جوز أن يحل من بعض الأشياء دون بعضها وإقراره - صلى الله عليه وسلم - على السؤال يدل على الجواز (قال) لهم (الحل كله) أي: الحل الذي لا يبقى معه شيء من ممنوعات الإحرام بعد التحلل المأمور به.

(1) سقط من (م) .

(2) في (م) : قبلها.

(3) زاد في (ر) : نسخة: وبالصفا.

(4) في (م) : منا.

(5) في النسخ: (اللام) والصواب ما أثبتناه.

والحديث رواه أحمد 2/ 108، وابن خزيمة (2027) ، وابن حبان (2742) ، (3568) من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت