(ثم أهل بحج وعمرة) فيه جواز البداءة بالحج على العمرة وهو الموافق لقوله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ} [1] (ثم أهل الناس بهما بعده) [2] تأسيًا به - صلى الله عليه وسلم -، وهكذا ينبغي أن يلبي أكبر القوم ويتبعه من دونه.
(فلما قدموا) [3] مكة وطافوا وسعوا وقصروا (أمر الناس فحلوا) أي: أمر من فسخ الحج إلى العمرة ممن كان معه أن يحل من عمرته (حتى إذا كان يوم) بالرفع [4] (التروية) وهو اليوم الذي قبل عرفة كما تقدم (أهلوا بالحج) أي: أحرموا به (ونحر رسول الله) من الهدي الذي كان معه كما تقدم (سبع بدنات بيده) الكريمة كما تقدم الكلام عليه (قيامًا) [5] فيه دليل على نحر الإبل قائمة معقولة كما تقدم.
[1797] ( [حدثنا يحيى بن معين، قال: حدثنا حجاج، حدثنا يونس، عن أبي إسحاق] [6] عن البراء بن عازب) رضي الله عنهما؛ لأن عازبًا كان صحابيًّا أيضًا (قال: كنت مع علي - رضي الله عنه - حين أمَّره) بتشديد الميم (رسول الله على أهل اليمن) وهو صبي، فشكا إليه أنه شاب و [7] لا يدري ما القضاء [فضرب صدره ثم قال:"اللهم اهد قلبه وثبت لسانه"قال: فوالذي فلق الحبة ما شككت في القضاء بين اثنين] [8] . (قال: فأصبت معه أواقٍ)
(1) البقرة: 196.
(2) من (م) .
(3) في (م) : قدمنا.
(4) سقط من (م) .
(5) في (م) : قائمًا.
(6) من مطبوع"السنن".
(7) من (م) .
(8) سقط من (م) . والحديث رواه الحاكم 3/ 153.