فهرس الكتاب

الصفحة 5261 من 13108

وفي كثير من الأحاديث الدليل على الجواز.

(قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة) و [رواه ابن حبان] [1] بإسنادٍ صحيح ولفظه: (فاجعل هذِه عن نفسك ثم حج عن شبرمة) وجزم فيه بأن شبرمة قريب له [2] .

وفيه دليل على أن من عليه حجة الإسلام لا يصح حجه عن غيره ولا التطوع بالحج عن الغير، قيل: إذا ما وجب عليه [سواء وجب عليه] [3] بنذر أو قضاء، وكذلك من عليه حجة الإسلام لا يصح منه غيرها قبلها عند الشافعية [4] والحنابلة [5] . وقال الحنفية [6] : لو أحرم بالحج [ولم يعين حجة الإسلام وهي عليه وقعت عن حجة الإسلام استحبابًا، ولو نوى التطوع وقع عن التطوع] [7] [8] أو الحج عن الغير وقع عن الغير، وذهب المالكية أنه يصح المنذر والحج عن الغير قبل حجة الإسلام مع الكراهة، وكذلك التطوع بالحج يصح قبل حجة الإسلام مع الكراهة [9] .

(1) في (م) : رواية ابن ماجه. وهو فيهما جميعا، من طريق محمد بن نمير.

(2) "سنن ابن ماجه" (2903) ،"صحيح ابن حبان" (2988) .

(3) سقط من (م) .

(4) "الأم"5/ 200.

(5) انظر:"المغني"5/ 22.

(6) في (م) : أبو حنيفة.

(7) سقط من (م) .

(8) "الأصل"2/ 504، انظر:"بدائع الصنائع"2/ 163.

(9) "المدونة"1/ 485. لكن لا يكون إلا عن ميت.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت