يَنْهاها [1] .
1831 - حَدَّثَنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنا ابن أَبي عَدي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحاقَ قَالَ ذَكَرْتُ لِابْنِ شِهابٍ فَقَالَ حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ - يَعْني ابن عُمَرَ - كَانَ يَصْنَعُ ذَلِكَ - يَعْني يَقْطَعُ الخُفَّيْنِ لِلْمَرْأَةِ المُحْرِمَةِ - ثُمَّ حَدَّثَتْهُ صَفِيَّةُ بِنْتُ أَبي عُبَيْدٍ أَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَدْ كَانَ رَخَّصَ لِلنِّساءِ في الخُفَّيْنِ فَتَرَكَ ذَلِكَ [2] .
[باب ما يلبس المحرم] [3]
[1823] [ (حدَّثَنا مُسَدَدٌ وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قالا: حَدَّثَنا سُفْيانُ، عَنِ الزُّهْريِّ] عن سالم، عن أبيه) عبد الله بن عمر (قال: سأل رجل رسول الله - صلى الله عليه وسلم: ما يترك المحرم من الثياب؟ فقال: لا يلبس) هذا الجواب مطابق للسؤال في المعنى وهو الأصل في الخطاب؛ لأن"لا [4] يلبس"هو معنى: ما يترك. وهذا بخلاف رواية الصحيحين، وقد أجمع المسلمون على أن ما ذكره في هذا الحديث لا يلبسه المحرم مع الرفاهية والإمكان، وقد نبه - في هذا الحديث - بذكر (القميص) - أنه لا [5] يُلْبَس - على كل مخيط في أعلى البدن (ولا البرنس) على ما
(1) رواه أحمد 6/ 79.
وصححه الألباني في"صحيح أبي داود" (1606) .
(2) رواه أحمد 2/ 29، 6/ 35، وابن خزيمة (2686) .
وحسنه الألباني في"صحيح أبي داود" (1607) .
(3) ساقط من (م) .
(4) في (ر) : ما.
(5) ليست في (م) .