فهرس الكتاب

الصفحة 5304 من 13108

الحر) فيه جواز تظليل المحرم على رأسه بثوب وغيره من محمل وغيره، وهو مذهبنا ومذهب جماهير العلماء سواء كان راكبًا أو نازلًا، سواء كان هو المظلل أو غيره [1] . وقال مالك وأحمد [2] : لا يجوز [3] .

وأجاب بعض أصحاب مالك عن هذا الحديث بأن هذا المقدر [4] لا يكاد يدوم، فهو كما لو [5] أجاز مالك للمحرم أن [6] يستظل بيده، فإن فعل لزمته الفدية عند أحمد ومالك [7] ، وأجمعوا على أنه لو قعد تحت خيمة أو سقف جاز، وقد يحتجون بحديث ابن عمر أنه أبصر رجلًا على بعيره وهو محرم قد استظل بينه وبين الشمس فقال: اضح لمن أحرمت له. رواه البيهقي بإسناد صحيح [8] .

وعن جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"ما من محرم يضحي للشمس حتى تغرب إلا غربت بذنوبه حتى يعود كلما ولدته أمه"، رواه البيهقي وضعفه [9] ، وقوله: اضح بالضاد المعجمة، [وقوله: يضحي للشمس] [10] أي: ابرز للضحى، قال الله تعالى: وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا

(1) "المجموع"7/ 268.

(2) ليست في (م) .

(3) انظر:"التمهيد"15/ 111، و"مسائل أحمد"رواية عبد الله (760) .

(4) في (م) : القدر.

(5) ليست في (م) .

(6) ليست في (م) .

(7) انظر"المغني"5/ 129 - 130، و"الاستذكار"11/ 47.

(8) "السنن الكبرى"5/ 112 (9192) .

(10) في (م) : وكذا تضحي للشمس حتى تغرب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت