فهرس الكتاب

الصفحة 5317 من 13108

باب المحرم يتزوج

[1841] ( [حدثنا القعنبي، عن مالك، عن نافع] [1] عن نبيه بن وهب أخي بني عبد الدار أن عمر بن عبيد الله - رضي الله عنه - أرسل [2] إلى أبان بن عثمان بن عفان يسأله وأبان يومئذٍ أمير الحاج) في الموسم (وهما محرمان) يعني: عمر [3] بن عبيد الله وأبان (إني أردت أن أنكح) بضم الهمزة وكسر الكاف ابني (طلحة بن عمر) بن عبيد الله (بنت شيبة بن جبير) قال الزبير [بن بكار] [4] : إن هذِه البنت تسمى أمة الحميد (وأردت أن تحضر ذلك) يعني: عقد النكاح بينهما، وفيه دليل على إحضار أهل العلم والصلاح عقد النكاح ليتبرك بحضورهم.

(فأنكر ذلك عليه) لأنهما محرمان (أبان) بن عثمان (وقال: إني سمعت أبي عثمان بن عفان - رضي الله عنه - يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: لا ينكح) بفتح الياء وكسر الكاف (المحرم) أي: لا يتزوج لنفسه ولا يصح عقد النكاح منه لظاهر النهي في هذا الحديث وهو قول الجمهور، وقال أبو حنيفة والكوفيون: يصح؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - تزوج ميمونة وهو محرم [5] .

وأجاب الجمهور عن حديث ميمونة بأجوبة أصحها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما تزوجها حين كان حلالًا، وهكذا رواه أكثر الصحابة ولم يرو أنه تزوجها

(1) من مطبوع"السنن".

(2) في (ر) : أرسله.

(3) في (م) : عمرو.

(4) سقط من (م) .

(5) انظر"المبسوط"4/ 211 - 212.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت