عام (قابل) إن كان ما أحرم به واجبًا عليه [1] مستقرّا في ذمته كالقضاء والنذر وحجة الإسلام، وإن كان نسكه تطوعًا فلا قضاء عليه؛ لأنه تطوع أبيح الخروج منه، فإذا خرج لم يلزمه القضاء كصوم التطوع.
(قال عكرمة: فسألت ابن عباس وأبا هريرة عن ذلك فقالا: صدق) يعني: الحجاج بن عمرو، فيه أن من سمع [2] من عالم مسألة فرأى من هو أعلم منه [3] بتلك المسألة أن يعيد السؤال عن المسألة الأولى ليترجح ما سمعه أولًا ويتأكد عنده.
[1863] (وعن الحجاج بن عمرو) أيضًا (عن النبي - صلى الله عليه وسلم: من عرج) بفتح الراء كما تقدم (أو كسر أو مرض [فذكر معناه] ) [4] وغير المرض من الأعذار مثل إعواز النفقة والضلال [5] في الطريق والخطأ [6] في العدد كما قال البندنيجي عند الشروط [7] وعدمه كالمرض.
[1864] (سمعت أبا حاضر) بحاء مهملة وضاد معجمة، اسمه عثمان [8] بن حاضر الأزدي (الحميري) بكسر المهملة وسكون الميم ( [يحدث أبي] [9] ميمون بن مهران) بكسر الميم التابعي؛ فإنه ولد سنة
(1) من (م) .
(2) في (ر) : سأل.
(3) من (م) .
(4) سقط من (م) .
(5) في (م) : الطلاق.
(6) في (ر) : الحصا.
(7) في (م) : الشرط.
(8) في (ر) : عيمر.
(9) في النسخ: أن. والمثبت من مطبوع"السنن".