قاعدة أخرى عند الأصوليين.
[70] (ثَنَا مُسَدَّدٌ، قال: ثَنَا يَحْيَى) بن سَعيد القطان (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلاَنَ) المدَني، كان ابن عيينة يثني عليه، خرج مُسلم لهُ في"الصحيح" [1] ، واستشهد به البخاري في كتاب التوحيد [2] ، وذكر الحاكم مَا مَعناه أن مُسلمًا روى عن ابن عجلان ثلاثة عَشر حَديثًا كلها في الشواهد [3] ، وأما عجلان والد محمد فقالوا: مَولى فاطمة بنت عُتبة [4] ابن ربيعة القرشي.
(قال: سمعت أبي يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) وفاطمة بنت عُتبة [5] خرج لهُ مُسْلم بن الحَجاج في"الصَّحيح"عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ في حق المملوك [6] ، واستشهد به البخاري في بدء الخَلق في ذكر إبراهيم عليه السلام [7] .
(قال: قَالَ رَسولُ الله - صلى الله عليه وسلم: لاَ يَبُولَن أَحَدُكُمْ) تقدم أن دلالة هذا الحَديث على النَّهي عن الشيئين على الجَمع، والذي قبلهُ على النَّهي عن الجمع، ومُقتضى النَّهي على الجمع تعلقه بكل [8] واحد منهما على انفراده.
(1) "صحيح مسلم" (443/ 142، 1605/ 130، 1720، 1885/ 118) .
(2) "صحيح البخاري" (7393) .
(3) "المدخل إلى الصحيح"4/ 97.
(4) في (م) : عقبة.
(5) في (م) : عقبة.
(6) "صحيح مسلم" (1662) (41) .
(7) "صحيح البخاري" (3356) .
(8) في (ص) : لكل.