وأصحابه: يجوز نحر [1] الهدي ودماء الحيوانات في جميع أراضي الحرم، لكن الأفضل في حق الحاج منى، وفي حق المعتمر أن ينحر في المروة؛ لأنها موضع تحلله كما أن منى موضع تحلل الحاج [2] .
(ووقف بعرفة) عند الصخرات كما تقدم (وقال: قد وقفت ها هنا وعرفة كلها موقف) فيه بيان رفق النبي - صلى الله عليه وسلم - بأمته وشفقته عليهم في بيان أحكامهم وتنبيههم [3] على مصالح دينهم ودنياهم؛ فإنه - صلى الله عليه وسلم - ذكر لهم الأكمل والجائز، فالأكمل موضع [4] وقوفه، والجائز جزء من أجزاء أرض عرفة.
قال الأزرقي: وحدها من الجبل المشرف على أرض [5] عرنة بضم العين وفتح الراء والنون، وهو وادٍ إلى جبال عرفات يلتقي إلى وصيق [6] بفتح الواو وكسر الصاد المهملة وآخره قاف.
قال الزمخشري: الوصيق جبل لكنانة وهذيل [7] إلى ملتقى وصق، ووادي عرنة ووادي عرفة لا ينعطف على عرفة، بل هو ممتد مما يلي مكة يمينًا وشمالًا، قال ابن حزم: إن عرفة من الجبل وبطن عرنة من الحرم [8] .
(1) سقط من (م) .
(2) "المجموع"8/ 190 - 191.
(3) في (ر) : تبيينهم.
(4) سقط من (م) .
(5) في (م) و"أخبار مكة": بطن.
(6) "أخبار مكة"2/ 187.
(7) "الجبال والأمكنة والمياه"ص 317.
(8) "المحلي"7/ 188.