مكرُوه، وكذا سؤر جَميع الحيوانات من الخَيل والبغال والحَمير والسِّباع والفأر والحيَّاتِ وسَامِّ أبرَصَ، وسائر الحيَوانات المأكولة وغَير المأكولة، سؤرُ الجميعِ وعرَقُها [1] طاهِر إلا الكلبَ والخنزيرَ وفرعَ أحدِهما [2] .
وحكى الماوردي مثل مذهبنا عن عمر وعلي وأبي هريرة والحسَن البَصري وعطاء [3] ، وأجابَ الشافعي وغَيره عن هذا الحديث: بأنَّ الغسْل من ولوغِ الهرِّ مدرج في الحَديث من كلام أبي هريرة موقوفًا عليه، كذا قاله الحُفاظ، وقد بين البيهقي وغيره ذلك [4] ، ولفظ البيهقي في روايته [5] :"طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه [6] الكلب أن يغسَل سَبع مرات أولاهُن بالتراب". ثم ذكر أبو هريرة الهِرَّة: لا أدري قال مرة أو مرتين [7] ، لكن قد قال الطحَاوي [8] بعدما ذكر حَديث قرَّة بن خالد: ثنا [9] محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"طهوُر الإناء إذا ولغ فيه الهرُّ أن يغسل مرة أو مرتين"ورواهُ عن أبي بكر، عن أبي عاصم، عن قرة.
(1) من (د) "."
(2) "المجموع"1/ 172 - 173.
(3) "الحاوي الكبير"1/ 317.
(4) "المجموع"1/ 175.
(5) في (م) : رواية.
(6) في (ص، د، س، ل) : فيهن.
(7) "السنن الكبرى"للبيهقي 1/ 247.
(8) "شرح معاني الآثار"1/ 19 - 20.
(9) في (ص، د، س، ل) : حدث. وفي (م) : حديث.