خلاف الظاهر، يحتاج فيه إلى دليل، فإن جعل دليله:"إنها ليست بنجس؛ إنها من الطوافِين عليكم"فينظر في الترجيح بيَن السَّنَدين.
[73] (ثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) التبوذَكي، قال: (ثَنَا أَبَانُ) بن [1] يزيد العَطار البصري تقدَّم، قال: (ثَنَا قَتَادَةُ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ سِيرِينَ حدثه [2] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ نَبي الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: إِذَا وَلَغَ) وقوع اللعَاب في الإناء مساوٍ للولوغ في حُكم النجاسة؛ لأنَّهُ في معناهُ، والظاهري لا يرى بالغسل إذا وقع اللعَاب في الإناءِ من غير ولوُغ [3] وهذا زيادة في التعبد على [ما في] [4] الغسل.
(الْكَلْبُ) خصّص بَعض المالكية الحكم بالكلب المنهي عن اتخاذه دُون المأذون فيه [5] ، وأشارَ بَعضهم إلى أن هذا التخصيص [مبني على] [6] حمل الألف واللام على العَهدية أو على الجنس، فإن حمل على الجنس، فهذا التخصيص خلاف العموم، وحمله على العَهد يحتاج إلى أمرين:
أحَدهما: أن يثبت تقدم النَّهي من [اتخاذ الكلاب على هذا الأمر بالغسل من ولوغها. الثاني: أنه وإن تقدم فلابد من قرينة ترشد إلى أن المراد هذا المنهي عن] [7] اتخاذه ولا يكفي مجرد تقدم [8] النَّهي.
(1) و (2) من (د، م) .
(3) "المحلى"لابن حزم 1/ 109.
(4) في (ص، س، ل) : ما. وفي (م) : ماء.
(5) "مواهب الجليل"1/ 257.
(6) في (ص، س، ل، م) : من.
(7) و (8) سقط من (ص، س، ل، م) .