فهرس الكتاب

الصفحة 5572 من 13108

الله عنهما بجمع المغرب ثلاثًا والعشاء ركعتين) فيه دليل على أن المغرب لا تقصر، وأن العشاء تقصر (فقال مالك بن الحارث) قال ابن الأثير: هكذا جاء غير منسوب [1] .

(ما هذِه الصلاة؟ ) فيه دليل على أن الجمع والقصر تشرع فيه الجماعة، لكن لا يتأكد في السفر تأكده للمقيم، وقطع الإمام بأن الجماعة ليست [2] على المسافرين فرض كفاية ولا عين وتبعه النووي في"التحقيق"وأقره في"شرح المهذب"ونص في"الأم"عليه [3] ( [قال: صليتهما مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -] في هذا المكان) يعني: المزدلفة بأذان وإقامة واحدة، أي: للأولى كما تقدم [وهو مذهب سفيان الثوري] [4] .

[1930] (حدثنا محمد بن سليمان الأنباري) بإسكان النون، وهو محمد بن أبي داود، تفرد عنه بالرواية [5] أبو داود دون باقي الستة، قال (ثنا إسحاق. يعني: ابن يوسف) [6] بن مرداس الأزرق الواسطي (عن شريك) بن عبد الله القاضي (عن أبي إسحاق) السبيعي ( [عن سعيد[7] بن جبير وعبد الله بن مالك) بن الحارث كوفي، ذكره ابن

(1) "جامع الأصول"12/ 864.

(2) سقط من (م) .

(3) انظر:"نهاية المطلب"2/ 366،"التحقيق"ص 257،"المجموع"4/ 86،"الأم"2/ 296.

(4) سقط من (م) .

(5) من (م) .

(6) في (ر) : يونس.

(7) ساقطة من النسخ، والمثبت من المطبوع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت