حميد] [1] السدوسي.
(يقول: سألت ابن عباس عن شيء من [2] أمر الجمار فقال: ما أدري رماها [3] رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بست [4] أو سبع) ورواية النسائي: رجعنا في الحجة مع النبي - صلى الله عليه وسلم - وبعضنا يقول: رميت بست، فلم يعب بعضهم على بعض [5] ، فيه حجة لأشهر الروايتين عن أحمد: أن الأولى أن لا ينقص في الرمي عن سبع حصيات، فإن نقص حصاة أو حصاتين فلا بأس، ولا ينقص أكثر من ذلك.
قال في"المغني": نص عليه أحمد، وهو قول مجاهد وإسحاق، واستدل بالحديث وبقول ابن عمر: ما أبالي أرميت بست أو سبع، قال: وعن أحمد رواية أخرى: أن عدد السبع شرط كمذهب الشافعي وأصحاب الرأي [6] .
[1978] (ثنا مسدد) قال (ثنا عبد الواحد بن زياد) العبدي مولاهم البصري، قال النسائي: ليس به بأس [7] .
قال (ثنا الحجاج) بن أرطاة (عن الزهري، عن عمرة) بفتح المهملة
(1) تكرر في (ر) .
(2) في (م) : عن.
(3) بعدها في (ر) : نسخة: أرماها؟ .
(4) في (م) : ست.
(5) "المجتبى"5/ 275.
(6) "المغني"5/ 330،"الجامع لعلوم الإمام أحمد"8/ 154،"الأم"2/ 232،"المبسوط"4/ 76، 77.
(7) "تهذيب الكمال"18/ 454.